السؤال:
رسالة وصلت إلى البرنامج من المملكة الأردنية الهاشمية، باعثها المستمع يوسف عبدالغني محمود الفقيه، الأخ يوسف يقول في أحد أسئلته: والدتي توفيت قبل والدها، هل يجوز لي شرعًا أن أرث من تركته، أم لا، وإذا أخذت من تركتهـ هل هو حلال أم حرام؟
الجواب:
ما دامت ماتت قبل والدها ليس لك حق منه، الورث لأولاده وورثته الأحياء، من شرط إرث القريب أن يكون حيًا وقت موته قريبه، أما إذا كانت الوالدة ماتت قبل أبيها فلا حق لها في الميراث، ولا حق لك أنت إذا كان له ورثة، كبنين وبنات غير أمك، هم أحق بالميراث، وليس لك أنت حق، ولا يجوز لك أن تأخذ شيئًا من التركة، بل يجب أن ترد إن أخذت شيئًا تعطيه الورثة.
أما لو قدر أنه مات، وليس وراءه أحد إلا أنت ولد بنته، وليس له ورثة لا عصبة، ولا أهل فروض، فهذا يجوز أن ترثه على قول بعض أهل العلم، وهو الصحيح أنه يجوز أن يرثه الأرحام عند فقد الورثة من العصبة، ومن أصحاب الفروض.
أما ما دام له ورثة من أولاده أو إخوته أو غيرهم من العصبة فلا حق لك أن تأخذ من التركة شيئًا؛ لأن أمك ماتت قبل أن تستحق الميراث، ماتت في حياة أبيها.
هل أبناء البنت المتوفاة يرثون من جدهم وجدتهم
هل أبناء البنت المتوفاة يرثون من جدهم وجدتهم.. قال الدكتور محمد عبدالسميع، مدير إدارة الفروع الفقهية بدار الإفتاء، إن أبناء البنت المتوفاة يرثون في جدهم.
وأوضح «عبدالسميع» عبر فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب ردًا على سؤال: هل أبناء البنت المتوفاة يرثون من جدهم وجدتهم ؟ أن نصيب هؤلاء الأبناء يكون إما نصيب والدتهم على افتراض أنها كانت حية، وإما الثلث، مشيرًا إلى أنهم يستحقون أقل الحالين(الثلث أو نصيب الأم).
وأضاف أن المرأة المتزوجة إذا كان لديها أولاد، وماتت قبل أمها، ثم ماتت هذه الأم (التي هي جدة هؤلاء الأولاد)، فإن الأحفاد يرثون في جدتهم النصيب الذي كانت ستأخذه أمهم حال حياتها، أو يأخذون الثلث (أيهما كان أقل).
وأوضح مدير إدارة الفروع الفقهية بدار الإفتاء، في فتوى له، ردًا على سؤال: توفيت أم وتركت أولادًا وزوجًا، ثم ماتت أم المتوفية (جدة الأولاد)، فهل يرث الزوج والأولاد في تركة الجدة؟ أن هذه مسألة من مسائل الميراث التي تخضع لما يعرف بـ الوصية الواجبة، مشيرًا إلى أنه قد صدر في عام 1946 قانونًا مصريًا اختار من بين آراء الفقهاء في الشريعة الإسلامية، الرأي القائل بفكرة تطبيق الوصية الواجبة.