السؤال: إذا شكَّ الإمام في الصلاة الرباعية ولم يعلم: أصلَّى ثلاثًا أم أربعًا، ثم سلَّم، وبعد السلام أخبره بعضُ المأمومين أنه لم يصلِّ إلا ثلاثًا، في هذه الحالة هل يُكبِّر الإمام تكبيرة الإحرام للرابعة أو يقوم فقط ويقرأ الفاتحة بدون تكبير؟ وما موقع سجود السهو: قبل السلام أم بعده؟
سئل عن ذلك الإمام إبن باز أجاب قائلًا:
إذا شكَّ الإمام أو المنفرد في الصلاة الرباعية: هل صلى ثلاثًا أم أربعًا، فإن الواجب عليه البناء على اليقين، وهو الأقل، فيجعلها ثلاثًا، ويأتي بالرابعة، ثم يسجد للسهو قبل أن يُسلِّم؛ لما ثبت عن أبي سعيد الخدري عن النبي ﷺ أنه قال: إذا شكَّ أحدُكم في الصلاة فلم يدرِ كم صلَّى: ثلاثًا أم أربعًا؛ فليطرح الشك، ولْيَبْنِ على ما استيقن، ثم ليسجد سجدتين قبل أن يُسلِّم، فإن كان صلَّى خمسًا شفعن له صلاته، وإن كان صلَّى تمامًا كانتا ترغيمًا للشيطان. أخرجه مسلم في “صحيحه”.