سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وهو: إذا زاد الإمام ركعة فماذا يفعل المأموم؟، وجاء رد اللجنة كالآتى:
لو زاد الإمام ركعةً فلا تحل متابعته؛ لأن تصرف الإمام حينئذٍ خلاف المشروع ومتابعته فيه لا تحل. وعلى هذا فعلى المأموم تنبيه الإمام للزيادة فإن لم يرجع فلا يجوز متابعته ويتخير المأموم بين عدم قيامه للزيادة وينتظره حتى يسلم ثم يسلم معه. أو ينوى مفارقة الإمام ويتم صلاته بدونه.
قال النووي رحمه الله: لو قام إلى ركعة خامسة فإنه لا يتابعه حملا له على أنه ترك ركنا من ركعة لأنه لو تحقق الحال هناك لم تجز متابعته لأن المأموم أتم صلاته يقينا. فلو كان المأموم مسبوقا بركعة أو شاكا في فعل ركن كالفاتحة فقام الإمام إلى الخامسة لم يجز للمسبوق متابعته فيها لأنا نعلم أنها غير محسوبة للإمام. وأنه غالط فيها.