إذا أخذت حالة السائل المړضية شكلا متكررا فإنها تأخذ حكم سلس البول بمعنى أنه يتوضأ لوقت كل صلاة ولا يصح له أن يصلي أكثر من فرض، أما بالنسبة للثوب الذي أصابته الڼجاسة فلا يجب غسله ما دام العذر قائما لأن قليل الڼجاسة يعفى عنه والحق به الكثير للضرورة التي تقتضيها حالة السائل
أوضحت لجنة الفتوي بمجمع البحوث الإسلامية أنه إذا كان المړيض لا يشعر بما ينزل منه من قطرات البول فهو فى حكم صاحب سلس البول وحكمه أن يتوضأ لكل صلاة وضوءاً جديداً وإذا توضأ ونزل منه شئ فلا حرج عليه لأنه معذور بالمړض ’ لقوله تعالى ” ولا على المړيض حرج “
صفحات:متابعة القراءة