بِاسْمِ اللهِ، وَالْـحَـمْدُ لِلهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَالَاهُ، وَبَعْدُ…
فمن ماټ وعليه أقساط جمعية لا يخلو من حالتين:
الحالة الأولىٰ :
أن يكون قد قبض الجمعية قبل أن ېموت وما زال
عليه أقساط لها؛ وفي هذه الحالة يجبُ علىٰ ورثته
إخراج قيمة الأقساط المتبقية من ماله
إن كان له مال،
أو من مالهم إن لم يكن له مال استحبابًا وليس
وجوبًا، ودفعها لأصحاب الجمعية في موعدها؛
لأن هذه الأقساط أصبحت دَينًا في ذمته.
الحالة الثانية:
أن يكون قد ماټ قبل قبض الجمعية،
وفي هذه الحالة للورثة الخيار،
إما أن يُكمِلوا الجمعية من مال المتوفىٰ
إن كان له مال، ثم يقبضوها وتضم لتركته،
أو يدفعوها من مالهم كل حسب نصيبه
إن لم يكن له مال إلىٰ أن يقبضوها وتضم لتركته،
أو يأخذوا ما دفعه المتوفىٰ فقط ويضم لتركته.