5- ختان المولود الذكر في اليوم السّابع: يُسنُّ لمن وُلِد له مولود ذكـ، ،ـر أن يختنه، وتختلف الأعراف بموضوع الختان من بلدٍ لآخر، كما يختلف الحكم بحسب طبيعة البلد من برودة أو حرّ، وقد كره الحنفيّة ختان المولود في أول يومٍ من أيّام الولادة وحتّى اليوم السّابع؛ لأنّ ذلك من فعل اليهود، أمّا عند الشافعيّة فيُستحبّ أن يكون الختان في اليوم السّابع من ولادته؛ لما أخرجه البُيهقيّ عن عائشة: « أنّ النبيّ عـLــيه الصّلاة والسّلام ختن الحسن والحسين يــgم السّابع من ولادتهما»، وهو سُنّة مُؤكّدة عند المالكيّة والحنفيّة للذكور فقط ، ويُستحبّ أن يُؤخَّر عند المالكيّة حتى يبلغ الصبيّ سنَّ الصّلاة ويُؤمَر بها، وذلك من سنّ سبع سنوات إلى عشر سنوات.
6- العقيقة عن المولود: والعقيقة اصطلاحاً: ما يُذكَّى عن المولودِ شُكراً لله تعالى بِنِيّةٍ وأحكامٍ مَخصوصة، وتُسمّى نسيكةً، أو ذبيحةً، اختلف الفُقهاءُ في حُكم العقيقة؛ فذهب الإمام الشافعيّ وأحمد بن حنبل إلى أنَّ العقيقة سُنَّةٌ مُؤكَّدةٌ، ورجَّح المالكيُّة أنَّ العقيقة مندوبةٌ، وقال الحنفيُّة أنَّها جائزةٌ مُباحةٌ فيجوز فعلها ويجوز تركها.