وقد رُخِّصَ لهم في أداء الصلاة حسب استطاعتهم؛ لأن العاجز عن الفعل لا يُكَلَّفُ به. فإذا عجز المسلمُ عن القيام صلَّى قاعدًا بركوعٍ وسجودٍ، فإن عجز عن ذلك صلى قاعدًا بالإيماء. ويجعل السجود أخفض من الركوع، فإن عجز عن القعود استلقى وأومأ إيماءً؛ لما أخرجه البخاري وغيره عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلاَةِ، فَقَالَ: «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ» .
فإن لم يقدر على شيءٍ من هيئات الصلاة وكان عقلُه ثابتًا، فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه ينوي الصلاة بقلبه مع الإيماء بطرفه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ” إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» “(أخرجه البخاري).
ومما ذُكر يُعلم الجواب. والله أعلم.