فإذا دعت الحاجة إلى حلقه فالحلق جائز، وإن ترك فلا بأس، الأمر واسع في حق الرجل، ولكن ليس له أن يحلق البعض ويدع البعض، أما المرأة فلا تحلق رأسها، بل تُنْهَى عن ذلك؛ لأنه زينة لها، وجمال لها، لكن إذا طال عليها وأخذت من طوله بعض الشيء فلا بأس، وقد ثبت أن أزواج النبي ﷺ بعد وفاته قصصنَ بعض رؤوسهن، يعني: بعض الطول؛ تخفيفًا للمؤونة. وفَّق الله الجميع.
اذا اتممت القراءة شارك بذكر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
صفحات:الصفحة السابقة