1-المشى بين الزوجين بالنميمة, وكلام السوء في سائر الأحوال. 2- تخبيب المرأة على زوجها وإيغار صدرها بذكر مساوئه, أو تحريضها على الخلع والطلاق أو المطالبة بما لا يحق لها, أو نشوزها والخروج عن طاعته. 3- إفساد الرجل على زوجته: بذكر مساوئها وسوء أخلاقها, أو ذم أهلها وتحريضه على فراقها. 4- أمر الوالد ولده بطلاق زوجته من غير داع شرعى. 5- اشتراط الزوجة طلاق ضرتها, سواء من ذلك عند إبرام العقل أم بعد زواجها, فيحرم على كلتا الزوجتين طلب فراق الأخرى لأنه من الظلم, وسوء ظن بالله, وضعف فى القضاء والقدر وقد نهى عنه, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم” لا تسأل المرأة طلاق أختها لتـكفأ ما فى إنآئها”رواه الشيخان. 6- تخبيب رجلٌ أجنبي امرأة متزوجة وإقناعها بطلب الطلاق من زوجها الأول! فإذا حصل الطلاق تزوجها, فيحُرم ذلك ولو كان الزوج الأول ظالما لها, وذهب المالكية إلى فساد عقدة معاملة له بنقيض قصده. 7- تدخل أجنبي بين الزوجين وقت النزاع بينهما, والسعي في حصول الطلاق, سواء كان من قبل أهل الزوج أو الزوجة أو غيرهما. والواجب على من بلغه شيء من نزاع الزوجين ألا يتكلم فيما بينهم إلا بتحقق أمرين: الأول: أن يؤذن له ويرضى به حكمًا، الثاني: أن يسمع من كلا الطرفين حتى تتضح الصورة, وينكشف الحال وتم العدل والأنصاف. ولقد نهى الإسلام أن يقع إحدى هذه الصور بقصد الإفساد والوقيعة “التخبيب” فكل ذلك لا يجوز، وهو من الكبائر، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبداً على سيده. رواه أبو داود وصححه الألباني.